السيد جعفر مرتضى العاملي
293
زواج المتعة
لا يبرر خروجها إلى نطاق العرض ، ولا يوجب ذلك إلغاء التشريعات الإسلامية ، وإلا لزم إلغاء حتى الزواج الدائم أيضاً لأجل نفس هذا السبب . 7 - وأما ما ذكره من أنه يصعب على المرأة اثبات هذا الزواج بعقد ، فلا معنى له ، للزوم العقد فيه بإجماع الأمة الاسلامية ، فما معنى إقحام هذا الأمر في مورد كهذا ؟ ! . 8 - قوله : إنه يصعب إثباته بشهود ، في غير محله . . فإن شرائط عقد هذا الزواج هي عينها شرائط عقد الزواج الدائم ، وإنما يفترقان في الأجل وبعض الأمور الأخرى ، ولأجل ذلك تجدهم يصرحون في قضية تزوج عمرو بن حريث متعة أنه أشهد أمها وأختها . . وعلى جميع التقادير فإن المعيار هو ما ثبت عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فإن كان قد ثبت عنه الاكتفاء بالعقد من دون شهود كان ذلك هو الحجة ، وإن كان « صلى الله عليه وآله » قد قرّر لزوم الشهود وهو لا ينطق عن الهوى كان ذلك هو الحجة أيضاً . وقد يثبت هذا عند فريق ويثبت عند آخر ذاك . 9 - وأما بالنسبة لثبوت النسب فقد أشرنا أكثر من مرة